طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره الله أن يرجعها
عنها حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني حفصة من غير خلاف علمناه انتهى. زاد المسير 8 307.
وقد استنبط بعض المفسرين طلاق حفصة من قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض حيث كلمة عرف وردت في قراءة الكسائي الثابتة المتواترة عرف مخففة.
قال الطبري رحمه الله تعالى
وكان الكسائي يذكر عن الحسن البصري وأبي عبد الرحمن السلمي وقتادة أنهم قرءوا ذلك عرف بتخفيف الراء بمعنى عرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي فعلته من إفشائها سره وقد استكتمها إياه أي ڠضب من ذلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجازاها عليه. من قول القائل لمن أساء إليه لأعرفن لك يا فلان ما فعلت بمعنى لأجازينك عليه.
صلى الله عليه وسلم على ذلك من فعلها بأن طلقها انتهى. تفسير الطبري 23 91 92.
قال أبو علي الفارسي
وجه التخفيف لقول الكسائي عرف بعضه أنه جازى عليه لا يكون إلا كذلك ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون عرف الذي معناه علم أو الذي ذكرنا فلا يجوز أن يكون من باب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهره الله على ما أسره إليها علم جميع ذلك ولم يجز أن يعلم من ذلك مع إظهار الله إياه عليه بعضه ولكن يعلم جميعه .
وعلى هذا التفسير يكون سبب الطلاق هو إفشاء حفصة رضي الله عنها لسر النبي صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة أنه لا يوجد حديث صحيح