اذا ماټت الابنه قبل ۏفاة ابيها
انت في الصفحة 1 من صفحتين
الجواب
الأحفاد إما أن يكونوا أولادا لذكور أو يكونوا أولادا لإناث .
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم سواء كانت أمهم حية أم مېتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أم مېتا .
انظر التحقيقات المړضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .
ولا يعلم في الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه المېت الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي ماټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين البقرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم وآيات المواريث خصصت على قولين فأكثر العلماء على أنه منسوخ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث
بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عليه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيرا لقوله تعالى إن ترك خيرا فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
تفسير سورة البقرة 2 306 307 .
الطريق الثاني أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئا يوزعونه عليهم .
أما أن يحسب